استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب،
وإلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار رقم ١١٣ / ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة التظلمات الضريبية،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالبند (٥) من المادة الأولى من قرار تشكيل لجنة التظلمات الضريبية المشار إليه، البند الآتي:
“٥ – الفاضل / سيف الدين بن مازن العمد عضوا”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ / ٣ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ / ١١ / ٢٠٢١م
سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٧) الصادر في ٢١ / ١١ / ٢٠٢١م.
2021/248 248/2021 ٢٠٢١/٢٤٨ ٢٤٨/٢٠٢١