استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنصي البندين (٨) و(٩) من المادة (٣٣١) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النصان الآتيان:
م | الرسم | مقدار الرسم | الاستحقاق |
٨ | رسم ترخيص شركة عمانية أو فرع لشركة أجنبية للعمل في مجال الأوراق المالية | مائة وخمسون ألف ريال عماني | مرة واحدة عند إصدار الترخيص، فيما عدا الترخيص للشركة أو الفرع لممارسة نشاط منصة التمويل الجماعي فيسري من الأول من يناير ٢٠٢٣م |
٩ | رسم ممارسة نشاط من أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية | ١ – الوساطة: خمسون ألف ريال عماني.
٢ – إدارة محافظ الأوراق المالية: خمسة آلاف ريال عماني. ٣ – إدارة صناديق الاستثمار: خمسة آلاف ريال عماني. ٤ – إدارة الإصدارات: عشرة آلاف ريال عماني. ٥ – تسويق الأوراق المالية غير العمانية: عشرة آلاف ريال عماني. ٦ – البحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة: خمسة آلاف ريال عماني. ٧ – صانع السوق: عشرة آلاف ريال عماني. ٨ – الحفظ والأمانة: عشرة آلاف ريال عماني. ٩ – التمويل الهامشي: عشرة آلاف ريال عماني. ١٠ – هيكلة المنتجات: عشرة آلاف ريال عماني. ١١ – وكيل حملة السندات: عشرة آلاف ريال عماني. ١٢ – مدير الاستثمار: خمسة آلاف ريال عماني. ١٣ – منصة التمويل الجماعي: خمسة آلاف ريال عماني. |
مرة واحدة عند الموافقة على ممارسة النشاط، فيما عدا ترخيص ممارسة نشاط منصة التمويل الجماعي فيسري من الأول من يناير ٢٠٢٣م |
المادة الثانية
يضاف إلى المادة (١٢٥) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، بند جديد برقم (١٣) نصه الآتي:
“١٣ – منصة التمويل الجماعي: خمسة وعشرون ألف ريال عماني”.
المادة الثالثة
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٢٨مكررا)، نصها الآتي:
المادة (١٢٨ مكررا)
تقوم الشركة أو الفرع المرخص له بممارسة نشاط منصة التمويل الجماعي بإنشاء أو توفير نظام إلكتروني يسمح بتجميع أموال من الجمهور على شكل تبرعات أو مكافآت أو أدوات دين أو مساهمات في رأس المال أو أي شكل آخر يوافق عليه المجلس لتمويل رائد أعمال أو مشروع بعينه، وذلك وفق الضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن. ويحظر على الشركة أو الفرع المرخص له ممارسة أي أنشطة أخرى أو تجميع الأموال لإقراضها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من ربيع الثاني ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠٢١م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٧) الصادر في ٢١ / ١١ / ٢٠٢١م.
خ/١٥١/٢٠٢١