نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام ١٩٧٨م وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ بإصدار قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٣ بإلغاء العمل بالإعفاء الضريبي المقرر على المؤسسات التجارية والصناعية والشركات المملوكة بالكامل للمواطنين العمانيين.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تضاف إلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ المشار إليه مادة جديدة برقم ٥ مكررا نصها الآتي:
يجوز إعفاء المؤسسات الصناعية المسجلة وفقا لقانون تنظيم وتشجيع الصناعة المشار إليه وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج قابلة للتجديد، ويصدر بالإعفاء قرار من نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة بعد استطلاع رأي لجنة تنمية الصناعة.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ من ربيع الآخر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٢ سبتمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٥) الصادر في ١٧ / ٩ / ١٩٩٤م.
1994/93 93/1994 94/93 93/94 ١٩٩٤/٩٣ ٩٣/١٩٩٤ ٩٤/٩٣ ٩٣/٩٤