التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٦ / ٩٤ بالتصديق على الاتفاق الثقافي بين سلطنة عمان وجمهورية كوريا

1994/106 106/1994 94/106 106/94 ١٩٩٤/١٠٦ ١٠٦/١٩٩٤ ٩٤/١٠٦ ١٠٦/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٩٣ بالتفويض في توقيع الاتفاق الثقافي بين سلطنة عمان وجمهورية كوريا،
وعلى الاتفاق المشار إليه الموقع عليه في مدينة مسقط بتاريخ ٢ / ٢ / ١٩٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاق الثقافي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا، المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م.
1994/106 106/1994 94/106 106/94 ١٩٩٤/١٠٦ ١٠٦/١٩٩٤ ٩٤/١٠٦ ١٠٦/٩٤