التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٠ / ٩٤ بتعيين أمين عام لوزارة الخارجية

1994/110 110/1994 94/110 110/94 ١٩٩٤/١١٠ ١١٠/١٩٩٤ ٩٤/١١٠ ١١٠/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح سمو السيد هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد مرتبة وزير ويعين أمينا عاما لوزارة الخارجية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١ من نوفمبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٩) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٤م.
1994/110 110/1994 94/110 110/94 ١٩٩٤/١١٠ ١١٠/١٩٩٤ ٩٤/١١٠ ١١٠/٩٤