نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين معالي الشيخ عبدالله بن علي بن محمد القتبي رئيسا لمجلس الشورى.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر ١٩٩٤م.
صدر في: ١٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٠) الصادر في ٣ / ١٢ / ١٩٩٤م.
1994/113 113/1994 94/113 113/94 ١٩٩٤/١١٣ ١١٣/١٩٩٤ ٩٤/١١٣ ١١٣/٩٤