نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ بإصدار قانون الشرطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يرقى العميد محمد بن عبدالله بن مسعود الريامي إلى رتبة لواء، ويعين مساعدا للمفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات.
مادة (٢)
يرقى العميد أحمد بن عبدالله بن سليمان مقيبل إلى رتبة لواء، ويعين مساعدا للمفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ شعبان سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٨ يناير سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٣) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٥م.
1995/4 4/1995 95/4 4/95 ١٩٩٥/٤ ٤/١٩٩٥ ٩٥/٤ ٤/٩٥