التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٩٥ بتعيين مفتش عام للشرطة والجمارك

1995/3 3/1995 95/3 3/95 ١٩٩٥/٣ ٣/١٩٩٥ ٩٥/٣ ٣/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ بإصدار قانون الشرطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى اللواء هلال بن خالد بن ناصر المعولي إلى رتبة فريق، ويعين مفتشا عاما للشرطة والجمارك بمرتبة وزير.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ شعبان سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٨ يناير سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٣) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٥م.
1995/3 3/1995 95/3 3/95 ١٩٩٥/٣ ٣/١٩٩٥ ٩٥/٣ ٣/٩٥