نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بقانون نظام تأمين الودائع المصرفية المرافق.
مادة (٢)
يصدر مجلس محافظي البنك المركزي العماني اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ شوال سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٦ مارس سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٨) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٥م.
قانون نظام تأمين الودائع المصرفية
الفصل الأول
في التعاريف والأهداف
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون لكل من الكلمات والمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك، أو يقتضي سياق النص غير هذا المعنى:
مجلس المحافظين: مجلس محافظي البنك المركزي العماني.
البنك المركزي: البنك المركزي العماني.
الصندوق: صندوق نظام تأمين الودائع المنشأ بمقتضى هذا القانون.
لجنة الإدارة: اللجنة التي يشكلها مجلس المحافظين لإدارة الصندوق.
المودع: كل شخص طبيعي أو معنوي قام بالإيداع ويستفيد من هذا النظام بمقتضى أحكام الفصل الخامس.
حساب الوديعة: الحساب المستحق للتغطية طبقا للمادة (١٤) (أ).
أفراد العائلة: أفراد عائلة الشخص المعني من الدرجة الأولى.
البنك العضو: البنك المرخص من البنك المركزي لاستلام الودائع المصرفية.
إيداعات العضوية: إيداعات البنوك الأعضاء وفقا للمادة (٥).
الوديعة الصافية: مبلغ الوديعة للمودع أو المودعين بالنسبة لكل حساب وديعة محسوبا وفقا للمادة (١٣).
إجمالي الودائع: إجمالي مبلغ كل الودائع المستفيدة وفقا للتصنيف الوارد في المادة (١٤) أ والتي يحتفظ بها البنك العضو.
مادة (٢)
يهدف نظام تأمين الودائع المصرفية إلى:
أ- توفير غطاء تأميني شامل على الودائع في المصارف العاملة في السلطنة بما يشجع الادخار.
ب- زيادة وتعزيز ثقة الجمهور في سلامة الأوضاع المالية للجهاز المصرفي في السلطنة.
ج- تقليل آثار المخاطر التقليدية في عمل الجهاز المصرفي.
د- مساعدة المصارف التي تواجه صعوبات مالية في التغلب عليها والعودة إلى الوضع الطبيعي.
الفصل الثاني
في إنشاء الصندوق وإدارته
مادة (٣)
يخضع نظام تأمين الودائع المصرفية لإشراف البنك المركزي من الناحيتين المالية والإدارية.
وينشئ البنك المركزي الصندوق، ويتولى إدارته من خلال لجنة الإدارة.
ويتم إيداع كل الأموال الخاصة بنظام تأمين الودائع المصرفية في الصندوق.
مادة (٤)
يجب على كل البنوك المرخصة من البنك المركزي لاستلام الودائع، التسجيل كأعضاء في نظام تأمين الودائع المصرفية والخضوع لأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
في الاكتتاب الأولي وإيداعات العضوية
مادة (٥)
أ- يكون مقدار الاكتتاب الأولي وإيداعات العضوية ١٠ (عشرة ملايين) ريال عماني يدفع البنك المركزي منها ٥ (خمسة ملايين) ريال عماني على الأقل خلال ٦٠ (ستين يوما) من تاريخ العمل بهذا القانون، وتدفع البنوك الأعضاء باقي المبلغ على قسطين وفقا لما يقرره مجلس المحافظين، على أن يدفع القسط الأول خلال ٣٠ (ثلاثين يوما) من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويدفع القسط الثاني بعد عام من هذا التاريخ.
ب- يحدد مجلس المحافظين إيداعات العضوية الواجبة الدفع من قبل أي بنك مرخص يصبح عضوا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ج- تستحق فوائد عن إيداعات العضوية للبنوك الأعضاء طبقا للفترات والنسبة المحددة في اللوائح أو القرارات التي يصدرها مجلس المحافظين.
د- يتم رد إيداعات العضوية للبنوك الأعضاء في الوقت الذي يحدده مجلس المحافظين.
مادة (٦)
يجوز لمجلس المحافظين أن يطلب من البنوك الأعضاء مساهمات خاصة أو إيداعات عضوية إضافية يحددها المجلس.
مادة (٧)
تدفع البنوك الأعضاء قسط تأمين سنوي يتراوح بين ٠,٠١٪ إلى ٠,٠٣٪ من القيمة الإجمالية للودائع، وفقا لما تنص عليه اللوائح أو القرارات التي يصدرها مجلس المحافظين، وإلى أن تصدر هذه اللوائح أو القرارات، تدفع البنوك الأعضاء قسط تأمين سنوي قدره ٠,٠٢٪ من القيمة الإجمالية للودائع، وللمجلس تغيير قيمة القسط من بنك لآخر.
ويساهم البنك المركزي، في موعد أقصاه نهاية مارس من كل عام، بقسط تأمين يعادل ٥٠٪ من إجمالي الأقساط السنوية التي تساهم بها البنوك الأعضاء.
مادة (٨)
في حالة التجميد أو الإيقاف أو التصفية لأي بنك عضو يتم حساب القسط المستحق الدفع بنسبة الجزء من السنة اعتبارا من أول يناير إلى تاريخ التوقف عن ممارسة الأنشطة أو التصفية أو التجميد، ويجب أن يدفع هذا القسط فورا كدين مستحق.
مادة (٩)
للبنك المركزي تحصيل فائدة عن فترة التأخير في سداد القسط أو إيداعات العضوية تعادل أعلى معدل سعر فائدة على الودائع أو وفقا للمعدل الذي يحدده البنك المركزي.
وفي حالة عدم قيام البنك العضو بدفع القسط أو الفوائد في موعدها، بالرغم من إخطاره، يجوز تحصيل المبالغ المطلوبة بالخصم من حساب المقاصة الخاص بالبنك لدى البنك المركزي.
الفصل الرابع
في استثمارات الموارد واستخداماتها
مادة (١٠)
يضع مجلس المحافظين السياسة العامة والتوجيهات اللازمة لاستثمار موارد الصندوق في المجالات المختلفة، بمراعاة تحقيق التوازن بين معدل السيولة اللازمة ومدى الحاجة إلى زيادة العائد وتوظيف الأموال بأقل قدر ممكن من المخاطرة. وتتولى لجنة الإدارة استثمار موارد الصندوق طبقا للسياسة العامة والتوجيهات المذكورة.
مادة (١١)
أ- يجوز للجنة الإدارة – بعد موافقة مجلس المحافظين – تقديم المساعدات المالية من الصندوق لأي بنك عضو يكون في وضع مالي غير سليم أو غير آمن أو من المتوقع أن يتعرض لوضع مالي غير سليم أو غير آمن، وذلك لإعادة تأهيله أو لإعادة تنظيمه أو تحسين وضعه المالي أو تسهيل عملية دمجه.
ويجب أن تحدد تكلفة هذه المساعدة بحيث تكون أقل من تكلفة تصفية البنك العضو وتعويض المودعين وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذا القانون، وأن يصبح البنك في وضع مالي سليم وآمن ومجد اقتصاديا خلال فترة معقولة.
ب- في حالة تصفية أو وقف عمليات أي بنك عضو أو بدء إجراءات الإدارة القانونية، بناء على قرار مجلس المحافظين، يتم تسديد المبالغ المستحقة للمودعين من الصندوق طبقا لأحكام الفصل الخامس من هذا القانون.
ج- تخصم نفقات إدارة نظام تأمين الودائع من الصندوق.
الفصل الخامس
في تغطية الودائع
مادة (١٢)
في تطبيق أحكام المواد (١٣) و(١٤) و(١٥) من هذا القانون يجب ألا يتجاوز صافي المبلغ المدفوع لأي مودع ٢٠,٠٠٠ (عشرون ألفا) ريال عماني أو ٧٥٪ من الوديعة الصافية، أيهما أقل، ويجوز لمجلس المحافظين تعديل هذا الحد عند الضرورة.
مادة (١٣)
عند حساب الوديعة الصافية بالنسبة لأي حساب وديعة تستقطع كل التزامات المودع من حسابه لدى البنك العضو ويشترط أن يتوفر الآتي:
(أ) في حالة الودائع لأجل أو الحقوق أو الالتزامات المستقبلية، فإن هذه الودائع أو الحقوق أو الالتزامات تعامل على أنها موجودة وكأن الوديعة واجبة السداد عند الطلب أو حل موعد استحقاق الحقوق أو الالتزامات في التاريخ المحدد طبقا للمادة (١٥) (أ) من هذا القانون.
(ب) تحدد الوديعة الصافية الخاصة بودائع صناديق الائتمان وصناديق المعاشات وأية صناديق أخرى من ذات النوع مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الفعلية لهذه الودائع والظروف المتعلقة بكل حالة.
(ج) يجوز للمودع في حالة عدم اقتناعه بالمبلغ المدفوع له تقديم شكوى للبنك المركزي خلال سبعة أيام من تاريخ استلام المبلغ المقرر له أو اعتبارا من تاريخ استلام إخطار بعدم وجود مستحقات له، على أن ينظر في هذه الشكوى في أسرع وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها، ويكون قرار البنك المركزي نهائيا وملزما بالنسبة إلى مستحقات المودع.
مادة (١٤)
أ- تحسب تغطية الوديعة وفقا للمادتين (١٢) و(١٣) ويتم تطبيقهما على الودائع التالية المستحقة في السلطنة دون غيرها:
١- ودائع الادخار.
٢- الحسابات الجارية.
٣- ودائع مؤقتة.
٤- ودائع لأجل.
٥- ودائع الحكومة.
٦- الودائع الخاصة بصناديق الائتمان وصناديق المعاشات أو أية ودائع أخرى لها ذات الطبيعة.
٧- أية ودائع أخرى لها ذات طبيعة النوعيات المشار إليها كما يحددها البنك المركزي.
وتستخدم الودائع المحجوزة كرهن والمقدمة كضمان للديون والسلفيات من البنوك الأعضاء لمقابلة تلك الالتزامات، ويعتبر الفائض، إن وجد، مؤهلا للتغطية بموجب هذا النظام.
ب- الودائع غير المستحقة للتغطية بموجب هذا النظام:
١- الودائع بين المصارف.
٢- بنود تحت التسوية.
٣- ودائع أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين الأوائل في الإدارة ومديري الاستثمار ومديري الائتمان بالبنوك الأعضاء وأفراد عائلاتهم.
٤- ودائع المدققين الخارجيين ومديري دائرة التدقيق الداخلي في البنوك الأعضاء وأفراد عائلاتهم.
٥- ودائع الشركات الأم والشركات الفرعية والشركات المرتبطة أو المشاركة في البنك العضو.
٦- ودائع الأشخاص المجهولين أو الذين يصعب التعرف عليهم.
٧- الودائع التي يعتبر البنك المركزي أن الحصول عليها تم بالمخالفة للقانون أو لارتباطها بأمور غير قانونية.
مادة (١٥)
أ- يتم سداد التعويض للمودع في أي بنك عضو بمقتضى هذا القانون عند حدوث حالة من الحالات المشار إليها في المادة (١١) (ب)، ويقوم البنك المركزي بتحديد تاريخ حدوث هذه الحالة على أن يعتد بهذا التاريخ في جميع أغراض التطبيق بما في ذلك تاريخ حساب صافي القيمة المستحقة بمقتضى المادة (١٢).
ب- على أي بنك عضو يتأثر بأي من الظروف والأحوال المشار إليها في المادة (١١) (ب) أن يقوم باتخاذ الخطوات العاجلة لحساب المبلغ المستحق لكل مودع وإرسال قائمة بالمبالغ المستحقة للبنك المركزي وفقا للطريقة التي يحددها.
ج- يحدد مجلس المحافظين كيفية وتاريخ السداد للمودع ويتم التسديد في أسرع وقت ممكن.
د- عند استحقاق أي مودع لأية إيداعات بالعملات الأجنبية يتم السداد بالريال العماني وذلك بحساب صافي الإيداعات المستحقة بالعملة الأجنبية بمتوسط سعر الصرف السائد في التاريخ المحدد طبقا لأحكام هذه المادة.
هـ- يحصل المودع على صافي المبلغ المستحق له بموجب هذا القانون بعد أن يوقع على إقرار بتنازله للصندوق عن المبالغ المستحقة له لدى البنك العضو، في حدود ما حصل عليه من الصندوق.
الفصل السادس
في ترتيب أولويات تسديد المطالبات على أصول البنك العضو عند التصفية
مادة (١٦)
يتم ترتيب أولويات تسديد المطالبات على أصول البنك العضو عند التصفية وفقا لما يلي:
أ- المعاش الشهري المتراكم غير المدفوع في حدود ثلاثة أشهر، إضافة إلى مطالبات الموظفين المتعلقة بالاستحقاقات الأخرى غير المدفوعة.
ب- مطالبات الصندوق التالية كضامن للودائع:
١) المبلغ الصافي المدفوع لأصحاب الودائع وفقا لهذا النظام.
٢) الأقساط المستحقة للصندوق.
٣) القروض والسلفيات.
٤) أية مستحقات أخرى للصندوق وفقا لهذا النظام.
ج- مطالبات البنك المركزي عدا المذكورة في البند السابق.
د- مطالبات الدائنين الآخرين للبنك العضو بما فيها حقوق المودعين غير المغطاة بهذا النظام.
الفصل السابع
في الأحكام العامة
مادة (١٧)
يتم الاحتفاظ بدفاتر خاصة بحسابات نظام تأمين الودائع المصرفية بصورة منفصلة ويجب أن تبقى هذه الحسابات منفصلة في جميع الأوقات عن حسابات البنك المركزي.
مادة (١٨)
على كل بنك عضو الاحتفاظ بجميع سجلاته ودفاتره للتأكد من صحة أرقام الودائع الإجمالية وصحة حساب القسط المستحق للصندوق وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ تقديم الكشوفات المصدقة للبنك المركزي، وفي حالة وجود نزاع حول مبلغ القسط يجب على البنك العضو أن يحتفظ بالسجلات والدفاتر لحين البت في هذا النزاع.
مادة (١٩)
على كل بنك عضو أن يقدم سنويا وقبل تاريخ ٣١ مارس من كل عام، كشوفات مالية تفصيلية بإجمالي الودائع الشهرية، وذلك عن السنة المالية موضوع التدقيق مصدقة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين للبنك العضو، وأن يراعي حساب مبلغ القسط المدفوع طبقا للوائح أو القرارات الصادرة من مجلس المحافظين.
مادة (٢٠)
يعين مجلس المحافظين شركة مؤهلة لتدقيق دفاتر الحسابات الخاصة بالصندوق، على أن تقدم الشركة تقريرها لمجلس المحافظين قبل ٣١ مارس من كل عام.
ويحيل مجلس المحافظين هذا التقرير إلى لجنة الإدارة لإبداء الرد على الملاحظات الواردة به، إن وجدت.
مادة (٢١)
تقدم لجنة الإدارة إلى مجلس المحافظين تقريرا سنويا عن أداء الصندوق، متضمنا التوصية بأية تعديلات تقترحها اللجنة على هذا النظام أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك قبل ٣٠ يونيو من كل عام.
مادة (٢٢)
تعتبر جميع المعلومات المتعلقة بأعمال الصندوق سرية، ولا يجوز لموظفي البنك المركزي وغيرهم من الموظفين السابقين أو الحاليين والمستشارين والخبراء الذين يتم تعيينهم للعمل بالصندوق إفشاء سرية أية معلومات يتم الحصول عليها أثناء أدائهم لأعمالهم الخاصة بالصندوق أو البنوك الأعضاء أو البنك المركزي ما لم يكن هذا الإفشاء ضروريا لإنجاز واجباتهم وفقا لما تقرره لجنة الإدارة أو لتقديم إيضاحات في دعوى قضائية بناء على طلب المحكمة أو عندما توجبه أحكام القوانين النافذة في السلطنة.
وكل من يخالف ذلك يعاقب بالمادة (١٦٤) من قانون الجزاء العماني، وأية قوانين أخرى تصدر في هذا الشأن.
1995/9 9/1995 95/9 9/95 ١٩٩٥/٩ ٩/١٩٩٥ ٩٥/٩ ٩/٩٥