التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٩٥ بالتصديق على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

1995/10 10/1995 95/10 10/95 ١٩٩٥/١٠ ١٠/١٩٩٥ ٩٥/١٠ ١٠/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩١ بالتفويض في توقيع اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها والتي تم التوقيع عليها في طهران بتاريخ ١١ ديسمبر ١٩٩٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ شوال سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٦ مارس سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٨) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٥م.
1995/10 10/1995 95/10 10/95 ١٩٩٥/١٠ ١٠/١٩٩٥ ٩٥/١٠ ١٠/٩٥