نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على مرسومنا المؤرخ في ١٧ / ١١ / ١٩٧٣، وخاصة على المادة (٧) منه وبعد الاطلاع على مرسومنا رقم ٢٦ لسنة ٧٥ وخاصة على ما يتعلق منه بوزارة الإعلام والثقافة في ملحقيه (أ) و (ب)،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تنقل دائرة جمع التراث العماني المعبر عنها “بهيئة جمع المخطوطات العمانية” من وزارة الإعلام والثقافة وتلحق بوزارة شؤون الديوان السلطاني.
المادة ٢
تلغى جميع النصوص والأحكام المخالفة لمقتضيات هذا المرسوم.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ ذي القعدة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٣ ديسمبر ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٦م.
1975/53 53/1975 75/53 53/75 ١٩٧٥/٥٣ ٥٣/١٩٧٥ ٧٥/٥٣ ٥٣/٧٥