التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٧٥ بنقل تبعية “هيئة جمع المخطوطات العمانية” من وزارة الإعلام والثقافة إلى وزارة شؤون الديوان السلطاني

1975/53 53/1975 75/53 53/75 ١٩٧٥/٥٣ ٥٣/١٩٧٥ ٧٥/٥٣ ٥٣/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على مرسومنا المؤرخ في ١٧ / ١١ / ١٩٧٣، وخاصة على المادة (٧) منه وبعد الاطلاع على مرسومنا رقم ٢٦ لسنة ٧٥ وخاصة على ما يتعلق منه بوزارة الإعلام والثقافة في ملحقيه (أ) و (ب)،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنقل دائرة جمع التراث العماني المعبر عنها “بهيئة جمع المخطوطات العمانية” من وزارة الإعلام والثقافة وتلحق بوزارة شؤون الديوان السلطاني.

المادة ٢

تلغى جميع النصوص والأحكام المخالفة لمقتضيات هذا المرسوم.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ ذي القعدة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٣ ديسمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٦م.
1975/53 53/1975 75/53 53/75 ١٩٧٥/٥٣ ٥٣/١٩٧٥ ٧٥/٥٣ ٥٣/٧٥