نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٩٥ بتعيين سفير لدى دولة الكويت،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يرقى ناصر بن خلفان بن سعيد الخروصي إلى درجة سفير.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من ذي الحجة سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٣ من مايو سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٢) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٩٥م.
1995/22 22/1995 95/22 22/95 ١٩٩٥/٢٢ ٢٢/١٩٩٥ ٩٥/٢٢ ٢٢/٩٥