بيان اللجنة العليا
اللجنة العليا تقرر:
– رفع الإغلاق عن محافظة ظفار اعتبارا من يوم الخميس 13 صفر 1442هـ الموافق الأول من أكتوبر 2020م، داعية جميع الأفراد والمؤسسات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الجميع.
– تمديد حزمة التسهيلات المتعلقة بالإجراءات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات القطاع الخاص والقوى العاملة به حتى نهاية العام الجاري، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيل تلك التسهيلات.
– السماح بعودة من يحمل إقامة سارية المفعول إلى السلطنة اعتبارا من الأول من أكتوبر 2020م، شريطة الخضوع للفحص المخبري (PCR) عند العودة والالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما.