التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٩٥ بتعيين سفراء غير مقيمين

1995/38 38/1995 95/38 38/95 ١٩٩٥/٣٨ ٣٨/١٩٩٥ ٩٥/٣٨ ٣٨/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير محمد بن طاهر بن علوي عيديد سفيرنا لدى جمهورية الهند سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية المالديف.

مادة (٢)

يعين السفير محمد بن يوسف بن دواد شالواني سفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من صفر سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١١ من يوليو سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٥) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩٥م.
1995/38 38/1995 95/38 38/95 ١٩٩٥/٣٨ ٣٨/١٩٩٥ ٩٥/٣٨ ٣٨/٩٥