التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٩٥ بتعديل قانون نظام الجمارك

1995/45 45/1995 95/45 45/95 ١٩٩٥/٤٥ ٤٥/١٩٩٥ ٩٥/٤٥ ٤٥/٩٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ بإصدار قانون نظام الجمارك وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تضاف إلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ المشار إليه مادة جديدة برقم (١٥٦)، يكون نصها الآتي:

مادة (١٥٦)
تسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع

تتولى الإدارة العامة للجمارك سلطة الإفراج عن البضائع بمختلف أنواعها. في الموانئ والمطارات وكافة منافذ السلطنة، وتؤول إليها السلطات والصلاحيات الإدارية والمالية المخولة قانونا للجهات ذات العلاقة بالبضاعة المعنية، وذلك دون الإخلال بما لهذه الجهات من صلاحيات من الناحية الفنية طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

مادة (٢)

ينقل إلى الإدارة العامة للجمارك الموظفون في الجهات ذات العلاقة بالبضاعة المعنية العاملون في الموانئ والمطارات وكافة منافذ السلطنة، ويتم التنسيق مع هذه الجهات ووزارة المالية والاقتصاد لتنفيذ ذلك.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٠) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٥م.
1995/45 45/1995 95/45 45/95 ١٩٩٥/٤٥ ٤٥/١٩٩٥ ٩٥/٤٥ ٤٥/٩٥