التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار رقم ٣٠ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠١٨ بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية ظفار

2022/30 30/2022 ٢٠٢٢/٣٠ ٣٠/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠١٨ بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية ظفار،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل “بالملحق رقم (١٠): رسوم الفحص بالمختبرات” من الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠١٨ المشار إليه، الملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من فبراير ٢٠٢٢م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٩) الصادر في ١٣ / ٢ / ٢٠٢٢م.

الملحق رقم (١٠)
رسوم الفحص بالمختبرات

م وعاء الرسم قيمة الرسم بالريال العماني
فحص الأغذية
١ الدهون والزيوت ويشمل: (الكثافة النسبية، وتقدير معامل الانكسار، وقياس اللون، وتقدير الرطوبة، وتقدير الشوائب غير الذائبة، والكشف عن التزنخ، وتقدير رقم البيروكسيد، ورقم التصبن، ورقم اليود، والمواد غير قابلة للتصبن، وتقدير الصابون والرماد، وتقدير رقم الحمض وتقدير العناصر المعدنية في الزيوت والدهون) ٢٠
٢ منكهات وصبغات الأغذية ٢٠
٣ الأغذية الأخرى ٢٠
الفحص البكتريولوجي
٤ الأسماك واللحوم والدواجن والمواد الغذائية الأخرى ١٠
فحص مياه الشرب ومياه الصرف الصحي
٥ اللون والطعم والرائحة والعكارة ٢
٦ التوصيل الكهربائي ٢
٧ نسبة الكلور المتبقي ٢
٨ الرقم الهيدروجيني ١
٩ المواد الصلبة الذائبة الكلية ٢
١٠ المواد الصلبة العالقة ٢
١١ القلوية الكلية ٣
١٢ الكلوريدات ٣
١٣ العسر الكلي ٣
١٤ عسر الكالسيوم ٣
١٥ عسر الماغنيسيوم ٣
١٦ النترات ٣
١٧ النتريت ٣
١٨ الأمونيا ٣
١٩ الكبريتيد ٣
٢٠ الكبريتات ٣
٢١ الفسفور ٣
٢٢ الفلوريد ٣
٢٣ السيانيد ٧
٢٤ الألمنيوم ٧
٢٥ الباريوم ٧
٢٦ البريليوم ٧
٢٧ البورون ٧
٢٨ الكوبلت ٧
٢٩ الليثيوم ٧
٣٠ الموليبدنيوم ٧
٣١ انتيمون ٧
٣٢ الفضة ٧
٣٣ السيلنيوم ٧
٣٤ الزئبق ٧
٣٥ الزرنيخ ٧
٣٦ الاحتياج الكيميائي الحيوي للأوكسجين ٧
٣٧ الاحتياج الكيميائي للأوكسجين ١٠
٣٨ الصوديوم ٣
٣٩ البوتاسيوم ٣
٤٠ الماغنسيوم ٣
٤١ الكالسيوم ٣
٤٢ الكادميوم ٤
٤٣ الكروم ٤
٤٤ النحاس ٤
٤٥ الحديد ٤
٤٦ الرصاص ٤
٤٧ النيكل ٤
٤٨ الفناديوم ٤
٤٩ الزنك ٤
٥٠ المنجنيز ٤
٥١ عد بكتيريا الكوليفورم الكلي (Total) ٦
٥٢ عد بكتيريا القولون الغائطية (Fecal) ٦
٥٣ الزيوت والشحوم ٧
٥٤ الهيدروكربونات الكلية ٧
٥٥ الفينولات الكلية ٧
٥٦ الهيدروكربونات الاليفاتية، ويشمل الآتي:(الهبتاديكان، البرستان، الأوكتاديكان، الفيتان، المركبات من nC12-C32، المركبات الاليفاتية المفصولة، المركبات الاليفاتية غير المفصولة، مجموع المركبات الاليفاتية، نسبة الرطوبة، محتوى الدهون، المستخلص العضوي بالهكسان) ٣٠
٥٧ الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقية، ويشمل الآتي: (تحليل ما مجموعه (١٦) مركبا بالإضافة إلى تعيين الهيدروكربونات العطرية المفصولة وغير المفصولة ومجموع المركبات، كما يشمل أيضا تعيين نسبة الرطوبة ومحتوى الدهون والمستخلص العضوي بالهكسان) ٣٠
٥٨ المبيدات الكلورية العضوية وثنائي الفينيل متعدد الكلورة، ويشمل ذلك: ((١٦) مركبا بالإضافة إلى تعيين نسبة الرطوبة ومحتوى الدهون والمستخلص العضوي بالهكسان) ٣٠
تحليل الرسوبيات والتربة والرخويات والأسماك
٥٩ الكادميوم (٥) ريال لكل عنصر
٦٠ الكروم
٦١ النحاس
٦٢ الحديد
٦٣ الزئبق
٦٤ الموليبدمنيوم
٦٥ السيانيد
٦٦ الزرنيخ
٦٧ الكويلت
٦٨ المنجنيز
٦٩ السيليوم
٧٠ الرصاص
٧١ النيكل
٧٢ الفناديوم
٧٣ الزنك
٧٤ الهيدروكربونات الاليفاتية، ويشمل ذلك: (الهبتاديكان، البرستان، الاوكتاديكان، الفيتان، المركبات من nC12-C32، المركبات الاليفاتية المفصولة، مجموع المركبات الاليفاتية، نسبة الرطوبة، محتوى الدهون، المستخلص العضوي بالهكسان) ٣٠
٧٥ الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقية ويشمل ذلك: (ما مجموعه (١٦) مركبا بالإضافة إلى تعيين الاليفاتية، ويشمل ذلك: (الهبتاديكان، البرستان، الاوكتاديكان، الفيتان، المركبات من nC12-C32، المركبات الاليفاتية المفصولة، مجموع المركبات الاليفاتية)) ٣٠
٧٦ المبيدات الكلورية العضوية وثنائي الفينيل متعدد الكلورة، ويشمل ذلك: (١٦) مركبا بالإضافة إلى تعيين نسبة الرطوبة ومحتوى الدهون والمستخلص العضوي بالهكسان ٣٠

2022/30 30/2022 ٢٠٢٢/٣٠ ٣٠/٢٠٢٢