نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٠ بإنشاء جهاز الاستثمار العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢١ بإصدار نظام جهاز الاستثمار العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ المناطق الحرة الآتية:
١ – منطقة حرة في مطار مسقط الدولي تسمى “المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي”.
٢ – منطقة حرة في مطار صحار تسمى “المنطقة الحرة في مطار صحار”.
٣ – منطقة حرة في مطار صلالة تسمى “المنطقة الحرة في مطار صلالة”.
وذلك على مساحة الأرض المحددة لكل منطقة وفقا للمخططات المرفقة، والمحددة باتفاقيات الامتياز المبرمة.
المادة الثانية
يتولى مجلس الوزراء تحديد الجهة المشغلة للمناطق الحرة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم من ضمن الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، ولها الاستعانة بالجهات والشركات المتخصصة لتنمية تلك المناطق أو تسويقها أو تطويرها أو إدارتها أو تشغيلها.
المادة الثالثة
تمنح كل من الجهة المشغلة والشركات العاملة الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الحرة المشار إليه.
المادة الرابعة
تعفى الجهة المشغلة والشركات العاملة من ضريبة الدخل، ويكون الإعفاء لمدة لا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة لكل مشروع على حدة قابلة للتجديد لمدة (٥) خمس سنوات أخرى. وفي جميع الأحوال، لا يسري هذا الإعفاء على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين والمشروعات العاملة في تقديم خدمات الاتصالات وفي مجال النقل البري والمقاولات.
المادة الخامسة
تصدر الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم بقرار من رئيس جهاز الضرائب، وفقا للقواعد والفئات والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بعد موافقة وزارة المالية.
المادة السادسة
تؤدي الشركات العاملة للجهة المشغلة مقابلا للخدمات التي تؤديها لها، وعلى الجهة المشغلة تحديد قيمة رسم الخدمة وطريقة التحصيل، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على ذلك.
المادة السابعة
يجب على الجهة المشغلة الالتزام بالقواعد الخاصة بحقوق الارتفاق الجوية، ومتطلبات سلامة وأمن الطيران المدني، تحت إشراف هيئة الطيران المدني.
كما يجب على الجهة المشغلة التنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتحقيق متطلبات السلامة للأفراد والشركات العاملة والمنشآت والسلع والبضائع داخل كل منطقة، والتعاون التام مع الهيئة لمراعاة القواعد المقررة لسلامة البيئة، وحفظ الأمن.
المادة الثامنة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من رجب سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢ من مارس سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٢) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢م.
2022/10 10/2022 ٢٠٢٢/١٠ ١٠/٢٠٢٢