استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار رقم ٦٥ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يضاف إلى ملحق السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة المرفق بالقرار رقم ٦٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، السلع الغذائية المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٣ من مارس ٢٠٢٢م
سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٣) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠٢٢م.
السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة
الرقم المتسلسل | بند التعرفة الجمركي | وصف السلعة |
شعير: | ||
489 | 00 90 03 10 | شعير |
ذرة: | ||
490 | 30 90 05 10 | ذرة سمراء |
491 | 90 90 05 10 | غيرها |
فول الصويا وإن كان مكسرا: | ||
492 | 10 90 01 12 | حبوب فول الصويا كاملة |
493 | 20 90 01 12 | حبوب فول الصويا مكسرة |
قش وتبن وعصافات (قشور) حبوب، خام وإن كانت مهشمة، مطحونة أو مضغوطة أو بشكل مكتلات: | ||
494 | 10 00 13 12 | تبن (قش) |
495 | 90 00 13 12 | غيرها |
ملفوف لفتي علفي وشوندر (بنجر) علفي وجذور علفية وكلأ وبرسيم (فصة) ونفل وكرنب علفي وترمس كرسنة (بيقيه) ومنتجات علفية مماثلة، وإن كانت بشكل كريات مكتلة: | ||
496 | 00 10 14 12 | مسحوق وكريات مكتلة من برسيم (فصة) |
497 | 10 90 14 12 | ترمس |
498 | 20 90 14 12 | كرسنة (بيقيه) وجلبان |
499 | 90 90 14 12 | غيرها من منتجات علفية |
دقيق وسميد وكريات مكتلة من لحوم أو أحشاء أو أطراف أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية، غير صالحة للاستهلاك البشري: | ||
500 | 00 20 01 23 | دقيق وسميد وكريات مكتلة من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية |
نخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول، وإن كانت بشكل كريات مكتلة من: | ||
501 | 00 10 02 23 | الذرة |
502 | 00 30 02 23 | الحنطة (القمح) |
503 | 00 40 02 23 | الحبوب الأخرى |
504 | 00 50 02 23 | البقول |
كسب وغيرها من بقايا صلبة، وإن كانت مطحونة أو بشكل مكتلات ناتجة عن استخلاص الزيوت والدهون النباتية: | ||
505 | 00 10 06 23 | بذور القطن |
506 | 00 41 06 23 | بذور اللفت أو السلجم بنسبة قليلة من حامض الأيروسيك |
507 | 00 50 06 23 | بذور جوز الهند أو من كوبرا |
508 | 00 00 08 23 | مواد نباتية ونفايات وفضلات وبقايا ومنتجات نباتية ثانوية، وإن كانت بشكل كريات مكتلة، من الأنواع المستعملة في تغذية الحيوانات |
محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات: | ||
509 | 20 90 09 23 | أغذية للطيور والدواجن |
أعلاف للحيوانات: | ||
510 | 31 90 09 23 | أحجار ملحية تحتوي على مواد غذائية |
511 | 39 90 09 23 | غيرها |
512 | 50 90 09 23 | محضرات مركزة لصناعة الأعلاف |
513 | 90 90 09 23 | غيرها |
2022/89 89/2022 ٢٠٢٢/٨٩ ٨٩/٢٠٢٢