نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
وبناء على المادة (١٧) من قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٧٥.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تنقل خدمات الشيخ هلال بن سلطان بن سيف الحوسني من وزارة الخارجية إلى وزارة شؤون الأراضي.
المادة ٢
يعين الشيخ هلال بن سلطان بن سيف الحوسني وكيلا لوزارة شؤون الأراضي اعتبارا من اليوم الأول من يناير ١٩٧٦.
المادة ٣
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٧ ذي الحجة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٣١ ديسمبر ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٧٦م.
1975/58 58/1975 75/58 58/75 ١٩٧٥/٥٨ ٥٨/١٩٧٥ ٧٥/٥٨ ٥٨/٧٥