مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٧٥ بتعيين أعضاء جدد إضافة إلى الأعضاء الأربعة الدائمين في لجنة حسم المنازعات التجارية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة ١٧٣ (ب) من الباب الثامن من قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ حسبما وقع تعديله بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٧٥ وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة.

نرسم بما يلي

المادة ١

يعين الأشخاص الآتية أسمائهم أعضاء في لجنة حسم المنازعات التجارية بالإضافة إلى الأعضاء الأربعة الدائمين:

١- الحاج موسى عبدالرحمن حسن.
٢- الحاج جعفر عبدالرحيم.
٣- محسن حيدر درويش.
٤- عبدالله حمد الحارثي.
٥- سهيل بهوان.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٤ ذو الحجة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٨ ديسمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٦م.
1975/56 56/1975 75/56 56/75 ١٩٧٥/٥٦ ٥٦/١٩٧٥ ٧٥/٥٦ ٥٦/٧٥