التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٧٥ بتعيين وكيل لوزارة شؤون الأراضي

1975/58 58/1975 75/58 58/75 ١٩٧٥/٥٨ ٥٨/١٩٧٥ ٧٥/٥٨ ٥٨/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
وبناء على المادة (١٧) من قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٧٥.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنقل خدمات الشيخ هلال بن سلطان بن سيف الحوسني من وزارة الخارجية إلى وزارة شؤون الأراضي.

المادة ٢

يعين الشيخ هلال بن سلطان بن سيف الحوسني وكيلا لوزارة شؤون الأراضي اعتبارا من اليوم الأول من يناير ١٩٧٦.

المادة ٣

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٧ ذي الحجة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٣١ ديسمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٧٦م.
1975/58 58/1975 75/58 58/75 ١٩٧٥/٥٨ ٥٨/١٩٧٥ ٧٥/٥٨ ٥٨/٧٥