مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٧٥ بتعيين وكيل لوزارة شؤون الأراضي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
وبناء على المادة (١٧) من قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٧٥.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنقل خدمات الشيخ هلال بن سلطان بن سيف الحوسني من وزارة الخارجية إلى وزارة شؤون الأراضي.

المادة ٢

يعين الشيخ هلال بن سلطان بن سيف الحوسني وكيلا لوزارة شؤون الأراضي اعتبارا من اليوم الأول من يناير ١٩٧٦.

المادة ٣

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٧ ذي الحجة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٣١ ديسمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٧٦م.
1975/58 58/1975 75/58 58/75 ١٩٧٥/٥٨ ٥٨/١٩٧٥ ٧٥/٥٨ ٥٨/٧٥