نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية لكل من:
١- رائد غسان محمد الفرحان عبيدات | اعتبارا من ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٥. |
٢- لارا غسان محمد الفرحان عبيدات | اعتبارا من ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٥. |
٣- فاتن محمد فتحي عبدالعليم | اعتبارا من ٢١ / ١ / ١٩٩٦. |
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٥ من ذي القعدة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٤ من أبريل سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٦م.
1996/24 24/1996 96/24 24/96 ١٩٩٦/٢٤ ٢٤/١٩٩٦ ٩٦/٢٤ ٢٤/٩٦