التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٩٦ بمنح الجنسية العمانية

1996/24 24/1996 96/24 24/96 ١٩٩٦/٢٤ ٢٤/١٩٩٦ ٩٦/٢٤ ٢٤/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية لكل من:

١- رائد غسان محمد الفرحان عبيدات اعتبارا من ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٥.
٢- لارا غسان محمد الفرحان عبيدات اعتبارا من ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٥.
٣- فاتن محمد فتحي عبدالعليم اعتبارا من ٢١ / ١ / ١٩٩٦.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٤ من أبريل سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٦م.
1996/24 24/1996 96/24 24/96 ١٩٩٦/٢٤ ٢٤/١٩٩٦ ٩٦/٢٤ ٢٤/٩٦