نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٩٤ بإنشاء صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تضاف إلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٩٤ المشار إليه مادة جديدة برقم ٢ مكررا نصها الآتي:
“يصدر رئيس جهاز الأمن الداخلي النظام الأساسي للصندوق ولوائحه الداخلية.”
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من محرم سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ١٢ من يونيو سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٦م.
1996/57 57/1996 96/57 57/96 ١٩٩٦/٥٧ ٥٧/١٩٩٦ ٩٦/٥٧ ٥٧/٩٦