التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٩٦ بمنح الجنسية العمانية

1996/58 58/1996 96/58 58/96 ١٩٩٦/٥٨ ٥٨/١٩٩٦ ٩٦/٥٨ ٥٨/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٥ من محرم سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ١٢ من يونيو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٦م.

قائمة بأسماء من منحت لهم الجنسية العمانية

عبدالقادر يوسف سعد ١٥ / ٤ / ١٩٩٥
عادل عبدالقادر يوسف سعد ١٥ / ٤ / ١٩٩٥
شيرين عبدالقادر يوسف سعد ١٥ / ٤ / ١٩٩٥
جيردا سعد سعيد ١٥ / ٤ / ١٩٩٥

1996/58 58/1996 96/58 58/96 ١٩٩٦/٥٨ ٥٨/١٩٩٦ ٩٦/٥٨ ٥٨/٩٦