نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير عبدالعزيز بن عبدالله بن زاهر الهنائي سفيرنا لدى روسيا الاتحادية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية كازاخستان.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٦م.
1996/62 62/1996 96/62 62/96 ١٩٩٦/٦٢ ٦٢/١٩٩٦ ٩٦/٦٢ ٦٢/٩٦