التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٩٦ بالتصديق على تعديلات في ميثاق المنظمة الدولية للاتصالات البحرية (الأنمارسات) واتفاقية التشغيل الخاصة بها

1996/63 63/1996 96/63 63/96 ١٩٩٦/٦٣ ٦٣/١٩٩٦ ٩٦/٦٣ ٦٣/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى ميثاق المنظمة الدولية للاتصالات البحرية (الانمارسات) واتفاقية التشغيل الخاصة بها،
وعلى التعديلات التي أقرتها الجمعية العامة للمنظمة الدولية للاتصالات البحرية (الانمارسات) في لندن ديسمبر ١٩٩٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على تعديل ميثاق المنظمة الدولية للاتصالات البحرية (الانمارسات) واتفاقية التشغيل الخاصة بها وفقا لما أقرته الجمعية العامة للمنظمة في لندن ديسمبر ١٩٩٤م.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٦م.
1996/63 63/1996 96/63 63/96 ١٩٩٦/٦٣ ٦٣/١٩٩٦ ٩٦/٦٣ ٦٣/٩٦