التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٩٦ بالتصديق على الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة جابان بتروليوم كوربوريشن كو. ليمتد

1996/64 64/1996 96/64 64/96 ١٩٩٦/٦٤ ٦٤/١٩٩٦ ٩٦/٦٤ ٦٤/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة جابان بتروليوم كوربوريشن كو. ليمتد الموقعة في ٥ يونيو ١٩٩٦م بين وزير النفط والمعادن نيابة عن حكومة السلطنة والشركة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاقية النفطية المشار إليها والموقعة بتاريخ ٥ يونيو ١٩٩٦م بين حكومة السلطنة وشركة جابان بتروليوم كوربوريشن كو. ليمتد.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٦م.
1996/64 64/1996 96/64 64/96 ١٩٩٦/٦٤ ٦٤/١٩٩٦ ٩٦/٦٤ ٦٤/٩٦