نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) الموقعة بستوكهولم ١٤ يوليو ١٩٦٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٥ من سبتمبر سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٦م.
1996/74 74/1996 96/74 74/96 ١٩٩٦/٧٤ ٧٤/١٩٩٦ ٩٦/٧٤ ٧٤/٩٦