التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٩٦ بإجراء تعديلات في قانون الوكالات التجارية

1996/73 73/1996 96/73 73/96 ١٩٩٦/٧٣ ٧٣/١٩٩٦ ٩٦/٧٣ ٧٣/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ بقانون الوكالات التجارية وتعديلاته،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٩٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٥ من سبتمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٦م.

تعديلات في قانون الوكالات التجارية

تعدل المواد (١)، (٣) الفقرة (أ) تحت عنوان “التاجر الفرد” والفقرتان (أ)، (ب) تحت عنوان “الشركة”، (٥)، (٦) الفقرة (أ) و(ج)، (٧)، (١٣)، (١٥)، (١٦)، (١٧)، (١٨)، (١٩) الفقرة (ب ٢) من المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ بقانون الوكالات التجارية لتصبح نصوصها على النحو الآتي:

مادة (١)

يقصد بالوكالة التجارية في تطبيق أحكام هذا القانون كل اتفاق يعهد بمقتضاه منتج أو مورد خارج السلطنة إلى تاجر أو أكثر أو شركة تجارية أو أكثر في السلطنة ببيع أو ترويج أو توزيع بضائع ومنتجات أو تقديم خدمات سواء بصفته وكيلا أو ممثلا أو وسيطا للمنتج أو المورد الأصلي الذي لا يكون له وجود قانوني في السلطنة، وذلك لقاء ربح أو عمولة.
وفي جميع الأحوال يمارس الوكيل التجاري أعمال وكالته ويقوم بتنظيم نشاطه التجاري الاعتيادي على وجه الاستقلال.

مادة (٣)

يشترط فيمن يزاول أعمال الاستيراد أو الوكالات التجارية من الأفراد والشركات ما يأتي:

التاجر الفرد:
أ- أن يكون عماني الجنسية وأن تكون إقامته العادية في سلطنة عمان.

الشركة:
أ- أن تكون مقيدة بالسجل التجاري وأن يكون مركزها الرئيسي بسلطنة عمان.
ب- ألا تقل حصة العمانيين في رأسمالها عن ٥١٪.

مادة (٥)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون يجوز لأي تاجر أو شركة استيراد البضائع موضوع أية وكالة بالسلطنة من غير المنتج أو المورد الأصلي الذي له وكالة مسجلة بالسلطنة طبقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز لوزير التجارة والصناعة منع استيراد البضائع موضوع الوكالة إذا قام الموكل بإلغاء الوكالة من جانبه دون عذر مقبول.

مادة (٦)

(أ) أن يكون عقد الوكالة أو أي تعديل فيه خطيا ومصدقا عليه من غرفة تجارة وصناعة عمان – على أنه بالنسبة للتوكيلات التي تبرم عقودها خارج السلطنة فإنه يجب التصديق عليها من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

(ج) أن يتم التعاقد بين المنتج أو المورد الأصلي في بلد المنشأ دون وسيط فإذا كان للمنتج أكثر من بلد للمنشأ جاز التعاقد مع أي منها.

مادة (٧)

لا يجوز للموكل – طوال مدة سريان عقد الوكالة – أن يلجأ إلى بيع أو تصريف منتجاته أو بضاعته أو خدماته بنفسه أو بوسيط في السلطنة من غير طريق الوكيل وفي حالة المخالفة يستحق الوكيل الربح أو العمولة المتفق عليها بعقد الوكالة عن الصفقة التي يبرمها الموكل نفسه أو عن طريق الوسيط ولو لم يكن للوكيل جهد في إبرامها.

مادة (١٣)

تبت الوزارة في طلب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه وتزود الوكيل بشهادة معتمدة تثبت قيده في السجل، كما تعلن عن القيد بالوسيلة التي تحددها اللائحة التنفيذية لذلك.
وللوزارة أن ترفض طلب القيد مع بيان أسباب الرفض، وتتولى إخطار صاحب الشأن بصورة من قرار الرفض بخطاب مسجل.
ويجوز لأي شخص أن يحصل من الوزارة على مستخرجات من صحيفة القيد.

مادة (١٥)

على الوزارة أن تقوم بشطب قيد الوكالة إذا ثبت لها أن القيد جرى على أساس خاطئ أو استنادا إلى بيانات غير صحيحة أو بناء على أي سبب آخر يقرره القانون.
كما يشطب قيد الوكالة بناء على طلب الموكل لانتهاء مدتها وعدم الاتفاق مع الوكيل على تجديد العقد شريطة أن يكون قد تم إخطار الوكيل بعدم الرغبة في التجديد في الموعد المتفق عليه بحيث لا تقل مدة الإخطار عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة العقد وإلا اعتبرت الوكالة مجددة لذات المدة المتفق عليها في العقد.

مادة (١٦)

لكل صاحب شأن يرفض طلبه بالقيد أو يشطب قيد وكالته في الحالات المشار إليها في المادة (١٥) أن يتظلم من القرار خلال شهر من تاريخ إخطاره به ويقدم التظلم للوزير مبينا فيه الأسباب التي يستند إليها. ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.

مادة (١٧)

يجب على الوكيل أو من يقوم مقامه أو ورثته في حالة وفاته، وكذلك على مدير الشركة أو ممثلها الشرعي، عند فسخ عقد الوكالة أو انقضاء الأجل المحدد لها وعدم تجديده، أن يتقدموا إلى الوزارة بطلب شطب قيد الوكالة من سجلاتها وذلك خلال شهر من تاريخ الوفاة أو الفسخ أو الانقضاء على أن يكون هذا الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة، وإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلبا لشطب الوكالة خلال المدة المشار إليها فيجوز للوزارة شطب قيد الوكالة من تلقاء نفسها وإخطار أصحاب الشأن بذلك.

مادة (١٨)

تختص هيئة حسم المنازعات التجارية بالبت في جميع الأمور والمنازعات بين الموكل والوكيل التي تتعلق بتطبيق أحكام عقد الوكالة ولها أن تقرر وتحدد التعويض المناسب مسترشدة في ذلك بالأعراف التجارية والمحلية وقواعد العدل والإنصاف، ما لم يتفق الطرفان على اللجوء إلى التحكيم.

مادة (١٩)

ب / ٢ / كل من ذكر في المكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعمال وكالته التجارية أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر والإعلان – على غير الحقيقة – أنه وكيل لشركة أو منتجات أو مواد أو سلع أو بضائع أجنبية.

1996/73 73/1996 96/73 73/96 ١٩٩٦/٧٣ ٧٣/١٩٩٦ ٩٦/٧٣ ٧٣/٩٦