التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٩٦ بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

1996/72 72/1996 96/72 72/96 ١٩٩٦/٧٢ ٧٢/١٩٩٦ ٩٦/٧٢ ٧٢/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ المشار إليه على النحو المرافق.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٥ من سبتمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٦م.

تعديلات في قانون التأمينات الاجتماعية

تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية مادتان جديدتان برقمي ٢٠ مكررا و٥٨ مكررا نصهما الآتي:

مادة (٢٠) مكررا

يلتزم العامل في القطاع الخاص والمتقاعد من خدمة الحكومة والحاصل على معاش تقاعدي بسداد حصته بواقع ٥٪ من أجره الشهري، كما يلتزم صاحب العمل بسداد حصته للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بواقع ٨٪ من أجر العامل المؤمن عليه شهريا، وعند انتهاء خدمة هذا العامل تصرف إليه الهيئة مكافأة نهاية خدمة وفقا لأحكام المادتين ٢٥ و٢٦ من هذا القانون دون أية مبالغ أخرى.

مادة (٥٨) مكررا

لا تسري الأحكام المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون على من تنطبق عليه أحكام المادة (٢٠) مكررا منه.

1996/72 72/1996 96/72 72/96 ١٩٩٦/٧٢ ٧٢/١٩٩٦ ٩٦/٧٢ ٧٢/٩٦