التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٩٦ بإجراء تعديل في قانون الخدمة المدنية

1996/71 71/1996 96/71 71/96 ١٩٩٦/٧١ ٧١/١٩٩٦ ٩٦/٧١ ٧١/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٤) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه النص الآتي:

مادة (٤)

مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (٣) من المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، يصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية اللوائح المنفذة لأحكام هذا القانون وتعديلاته.

مادة (٢)

تضاف إلى قانون الخدمة المدنية المشار إليه مادة جديدة برقم (٦١) مكررا نصها الآتي:

مادة (٦١) مكررا

عند منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة الزوج أو الزوجة تحفظ له وظيفته، ويجوز شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعيين أو الندب دون الترقية إذا كانت مدة الإجازة لا تقل عن سنة على أن تخلى عند عودته.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٥ من سبتمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٦م.
1996/71 71/1996 96/71 71/96 ١٩٩٦/٧١ ٧١/١٩٩٦ ٩٦/٧١ ٧١/٩٦