نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعدل اسم “وزارة شؤون مكتب القصر” إلى “وزارة مكتب القصر”.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٦م.
1996/84 84/1996 96/84 84/96 ١٩٩٦/٨٤ ٨٤/١٩٩٦ ٩٦/٨٤ ٨٤/٩٦