التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٩٦ بتعيين أمين عام ومستشار بوزارة مكتب القصر

1996/85 85/1996 96/85 85/96 ١٩٩٦/٨٥ ٨٥/١٩٩٦ ٩٦/٨٥ ٨٥/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٨٥ بتحديد الوضع الوظيفي لمنصب أمين عام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٩٦ بتعديل اسم وزارة شؤون مكتب القصر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين يحيى بن سعود بن منصور السليمي أمينا عاما للاتصالات والتنسيق بوزارة مكتب القصر.

مادة (٢)

يعين اللواء يحيى بن ناصر بن خميس الفهدي مستشارا بوزارة مكتب القصر بنفس درجته ومخصصاته.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٦م.
1996/85 85/1996 96/85 85/96 ١٩٩٦/٨٥ ٨٥/١٩٩٦ ٩٦/٨٥ ٨٥/٩٦