نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام ١٩٧٨ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ بإصدار قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ المشار إليه.
مادة (٢)
تستمر المؤسسات الصناعية التي سبق إعفاؤها من الضريبة بقرارات صدرت بالتطبيق لأحكام المادة (٥) مكررا من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه معفاة إلى نهاية المدة المحددة لإعفائها قانونا.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، فيما عدا التعديل الوارد في المادة رقم (٦) مكررا من القانون فيطبق حكمه على صافي الخسارة التي تتحقق اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٩٦ التي تبدأ من أول يناير سنة ١٩٩٦.
صدر في: ٩ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٢ من أكتوبر سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٦) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٩٦م.
تعديلات في قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية
أولا: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة رقم (٤) ونص المادة رقم (٥) مكررا من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه النصان الآتيان:
مادة (٤)
(فقرة ثانية)
وتستمر شركات المساهمة العامة المملوكة بالكامل للعمانيين خاضعة للمعدلات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة شراء بعض أسهمها من قبل فرع شركة أجنبية أو من قبل شركة رخص بتأسيسها سواء وفقا لقانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ أو قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤.
مادة (٥) مكررا
تعفى من الضريبة المؤسسة التجارية أو الصناعية التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي عماني في الحالات وبالشروط الآتية:
١- أن تكون من المؤسسات الصناعية المسجلة وفقا لقانون تنظيم وتشجيع الصناعة المشار إليه.
٢- أن تكون من المؤسسات التجارية أو الصناعية التي تباشر نشاطها في أحد المجالات الآتية:
أ- التعدين.
ب- إنتاج المزارع بما في ذلك تربية الحيوانات ومعالجة منتجاتها وتصنيع المنتجات الحيوانية والصناعات الزراعية.
ج- الترويج للسياحة بما في ذلك تشغيل الفنادق والقرى السياحية فيما عدا عقود الإدارة.
د- تصدير المنتجات المصنعة أو المعالجة محليا.
هـ- استغلال وتأدية الخدمات كمشروعات المرافق العامة فيما عدا عقود الإدارة ومقاولات تنفيذ المشروعات.
و- صيد وتصنيع الأسماك.
٣- يكون الإعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ البدء في الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال، ويجوز تجديدها في حالات الضرورة بما لا يجاوز خمس سنوات وعلى أن يصدر بالتجديد قرار من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
٤- يكون للوزير المشرف على وزارة المالية وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق الإعفاء من الضريبة وتجديده وفقا لأحكام هذه المادة.
ثانيا: تضاف إلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه مادة جديدة برقم (٦) مكررا نصها الآتي:
مادة (٦) مكررا
استثناء من أحكام المادة (١٤) من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه، يجوز للمؤسسات المنصوص عليها في الفقرتين رقمي (١) و(٢) من المادة رقم (٥) مكررا من القانون نقل وخصم صافي الخسارة التي تتحقق خلال سنوات الإعفاء الوجوبي لأي عدد من السنوات الضريبية حتى تتم تسويتها نهائيا.
1996/89 89/1996 96/89 89/96 ١٩٩٦/٨٩ ٨٩/١٩٩٦ ٩٦/٨٩ ٨٩/٩٦