نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين مستهيل بن أحمد المعشني مديرا عاما لدائرة المراسم السلطانية.
المادة ٢
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٦ ربيع الأول ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٧ مارس ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٦م.
1976/8 8/1976 76/8 8/76 ١٩٧٦/٨ ٨/١٩٧٦ ٧٦/٨ ٨/٧٦