مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٧٦ بنقل السفير المعتمد لدى الامبراطورية الشاهنشاهية الإيرانية إلى ديوان عام وزارة الخارجية، وتعيين سفير جديد للسلطنة لدى الامبراطورية الشاهنشاهية الإيرانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادتين (١٤، ٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل السفير / اسماعيل خليل الرصاصي، من سفارتنا لدى الامبراطورية الشاهنشاهية الإيرانية إلى الديوان العام بوزارة الخارجية اعتبارا من ١٦ / ٣ / ١٩٧٦.

المادة ٢

يمنح المستشار / صادق جواد سليمان، لقب سفير ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى الامبراطورية الشاهنشاهية الإيرانية اعتبارا من ١ / ٤ / ١٩٧٦.

المادة ٣

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٦ ربيع الأول ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٧ مارس ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٦م.
1976/10 10/1976 76/10 10/76 ١٩٧٦/١٠ ١٠/١٩٧٦ ٧٦/١٠ ١٠/٧٦