التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٧٦ بنقل السفير المعتمد لدى الامبراطورية الشاهنشاهية الإيرانية إلى ديوان عام وزارة الخارجية، وتعيين سفير جديد للسلطنة لدى الامبراطورية الشاهنشاهية الإيرانية

1976/10 10/1976 76/10 10/76 ١٩٧٦/١٠ ١٠/١٩٧٦ ٧٦/١٠ ١٠/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادتين (١٤، ٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل السفير / اسماعيل خليل الرصاصي، من سفارتنا لدى الامبراطورية الشاهنشاهية الإيرانية إلى الديوان العام بوزارة الخارجية اعتبارا من ١٦ / ٣ / ١٩٧٦.

المادة ٢

يمنح المستشار / صادق جواد سليمان، لقب سفير ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى الامبراطورية الشاهنشاهية الإيرانية اعتبارا من ١ / ٤ / ١٩٧٦.

المادة ٣

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٦ ربيع الأول ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٧ مارس ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٦م.
1976/10 10/1976 76/10 10/76 ١٩٧٦/١٠ ١٠/١٩٧٦ ٧٦/١٠ ١٠/٧٦