التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٧٦ بخصوص زيادة رواتب الموظفين وتعديل الملحق (أ) من قانون الخدمة المدنية

1976/7 7/1976 76/7 7/76 ١٩٧٦/٧ ٧/١٩٧٦ ٧٦/٧ ٧/٧٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٧٥ بخصوص إصدار قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٧٥ ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترفع رواتب الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٧٥ بنسب معينة تتراوح ما بين ٧٪ إلى ٣٠٪ من رواتبهم الحالية وحسب الملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى جدول الدرجات والرواتب رقم (أ) المرفق بقانون الخدمة المدنية ويستبدل بالجدول (أ) المرفق بهذا المرسوم.

المادة الثالثة

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الأول من شهر مارس ١٩٧٦.

المادة الرابعة

يصدر ديوان شؤون الموظفين لائحة تفصيلية حول كيفية تطبيق أحكام هذا المرسوم.

المادة الخامسة

على مجلس الخدمة المدنية وعلى جميع الوزارات كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٣ مارس ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٦م.

 

جدول رقم (أ)
الدرجات والرواتب

أنواع الوظائف

مسمى الوظيفة الدرجات المدنية الدرجات الدبلوماسية أول المربوط

ريال عماني

العلاوة السنوية

ريال عماني

آخر المربوط

ريال عماني

الوظائف القيادية وكيل وزارة الخاصة (أ) سفير ٥٠٠ ١٥ ٦٥٠
الخاصة (ب) وزير مفوض ٤٥٠ ١٠ ٥٠٠
مدير عام مستشار ٣٧٠ ١٠ ٥٠٠
الوظائف الإشرافية مدير إدارة الأولى سكرتير اول ٢٧٠ ١٠ ٣٧٠
نائب مدير الثانية سكرتير ثان ٢٣٠ ٨ ٢٧٠
رئيس قسم الثالثة سكرتير ثالث ١٨٠ ٧ ٢٣٠
الوظائف التنفيذية الرابعة ملحق دبلوماسي ١٦٠ ٥ ١٨٠
الخامسة ملحق إداري ١٤٠ ٥ ١٦٠
السادسة ١٢٠ ٤ ١٤٠
السابعة ١٠٠ ٤ ١٢٠
الثامنة ٨٥ ٣ ١٠٠
وظائف المستخدمين والعمال والمهنيين التاسعة ٩٠ ٣ ١٠٥
العاشرة ٧٥ ٣ ٩٠
الحادية عشرة ٦٥ ٢ ٧٥
الثانية عشرة ٥٥ ٢ ٦٥
الثالثة عشرة ٤٥ ٢ ٥٥

1976/7 7/1976 76/7 7/76 ١٩٧٦/٧ ٧/١٩٧٦ ٧٦/٧ ٧/٧٦