التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٧٦ باستبدال تسمية “دائرة الدفاع” إلى “وزارة الدفاع”

1976/6 6/1976 76/6 6/76 ١٩٧٦/٦ ٦/١٩٧٦ ٧٦/٦ ٦/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان

المادة ١

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد قررنا استبدال تسمية دائرة الدفاع إلى وزارة الدفاع.

المادة ٢

تعهد إلى وزارة الدفاع جميع الاختصاصات التابعة لدائرة الدفاع الحالية.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ ربيع الأول ١٣٩٦هـ
الموافق: ١٤ مارس ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٦م.
1976/6 6/1976 76/6 6/76 ١٩٧٦/٦ ٦/١٩٧٦ ٧٦/٦ ٦/٧٦