نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين منصور بن حارث بن منصور العامري وكيلا لوزارة الدفاع.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩٦م.
1996/93 93/1996 96/93 93/96 ١٩٩٦/٩٣ ٩٣/١٩٩٦ ٩٦/٩٣ ٩٣/٩٦