التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٩٦ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري

1996/92 92/1996 96/92 92/96 ١٩٩٦/٩٢ ٩٢/١٩٩٦ ٩٦/٩٢ ٩٢/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي وزيرا مسؤولا عن شؤون الدفاع.

مادة (٢)

يعين السيد علي بن حمود بن علي البوسعيدي وزيرا للداخلية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩٦م.
1996/92 92/1996 96/92 92/96 ١٩٩٦/٩٢ ٩٢/١٩٩٦ ٩٦/٩٢ ٩٢/٩٦