التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٦ / ٩٦ بالتصديق على بعض البروتوكولات المعدلة لمعاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي

1996/106 106/1996 96/106 106/96 ١٩٩٦/١٠٦ ١٠٦/١٩٩٦ ٩٦/١٠٦ ١٠٦/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قرار الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي بدورتها الثامنة بمونتريال بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٥٤ بالموافقة على تعديل المواد أرقام ٤٨(أ) و ٤٩(هـ) و ٦١ من معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي (شيكاغو ١٩٤٤)، وقرارها بدورتها الرابعة عشرة بروما بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٩٦٢ بالموافقة على تعديل المادة ٤٨(أ) من ذات المعاهدة، وقرارها بدورتها الثامنة والعشرين غير العادية بمونتريال بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٠ بالموافقة على تعديل المادة ٥٠(أ) من المعاهدة المشار إليها،
وعلى البروتوكولات الخاصة بالتعديلات المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على بروتوكولات تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي (شيكاغو ١٩٤٤) المشار إليها.

مادة (٢)

على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لنفاذ التعديلات المشار إليها كل في حدود اختصاصه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من شعبان سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٧م.
1996/106 106/1996 96/106 106/96 ١٩٩٦/١٠٦ ١٠٦/١٩٩٦ ٩٦/١٠٦ ١٠٦/٩٦