التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٩٦ في شأن مجلس الدفاع

1996/105 105/1996 96/105 105/96 ١٩٩٦/١٠٥ ١٠٥/١٩٩٦ ٩٦/١٠٥ ١٠٥/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يشكل مجلس الدفاع برئاسة السلطان وعضوية كل من:
– وزير مكتب القصر رئيس مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
– المفتش العام للشرطة والجمارك.
– رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.
– قائد الجيش السلطاني العماني.
– قائد سلاح الجو السلطاني العماني.
– قائد البحرية السلطانية العمانية.
– قائد الحرس السلطاني العماني.
– رئيس جهاز الأمن الداخلي.

مادة (٢)

في غير الحالة المنصوص عليها في المادة (٦) من النظام الأساسي للدولة يجتمع مجلس الدفاع بدعوة من السلطان. ويتولى المجلس النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.
أما في الحالة المنصوص عليها في المادة (٦) المشار إليها فينعقد المجلس بقوة القانون برئاسة أعلى أعضائه رتبة وبحضور ثلثي أعضائه على الأقل، فإذا تساوى أكثر من عضو في هذه الرتبة تكون الرئاسة لأقدمهم فيها وذلك للقيام بما يأتي:

أ- دعوة مجلس العائلة الحاكمة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، فإذا لم يبادر مجلس الدفاع بتوجيه الدعوة اعتبر مجلس العائلة منعقدا بقوة القانون.

ب- تثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك إذا لم يتفق مجلس العائلة على اختيار سلطان للبلاد خلال المدة المحددة قانونا.

ويظل مجلس الدفاع في حالة انعقاد إلى حين أداء السلطان اليمين المنصوص عليها في المادة (٧) من النظام الأساسي للدولة.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من شعبان سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٧م.

1996/105 105/1996 96/105 105/96 ١٩٩٦/١٠٥ ١٠٥/١٩٩٦ ٩٦/١٠٥ ١٠٥/٩٦