انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك لمكافحة الجريمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٩٦.

نُشرت في 28 ديسمبر 1996الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم الهند

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة التراث القومي والثقافة: قرار وزاري رقم ١٩١ / ٩٦ بإصدار لائحة تنظيم وترخيص فرق الفنون الشعبية الأهلية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٩٦ في شأن مجلس الدفاع
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر