نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك لمكافحة الجريمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند التي تم التوقيع عليها في مسقط بتاريخ ٥ / ١٠ / ١٩٩٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك لمكافحة الجريمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند التي تم التوقيع عليها في مسقط بتاريخ ٥ / ١٠ / ١٩٩٦م.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من شعبان سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٧م.
1996/107 107/1996 96/107 107/96 ١٩٩٦/١٠٧ ١٠٧/١٩٩٦ ٩٦/١٠٧ ١٠٧/٩٦