نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادتين (١٤، ٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
ينقل السفير / اسماعيل خليل الرصاصي، من سفارتنا لدى الامبراطورية الشاهنشاهية الإيرانية إلى الديوان العام بوزارة الخارجية اعتبارا من ١٦ / ٣ / ١٩٧٦.
المادة ٢
يمنح المستشار / صادق جواد سليمان، لقب سفير ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى الامبراطورية الشاهنشاهية الإيرانية اعتبارا من ١ / ٤ / ١٩٧٦.
المادة ٣
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٦ ربيع الأول ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٧ مارس ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٦م.
1976/10 10/1976 76/10 10/76 ١٩٧٦/١٠ ١٠/١٩٧٦ ٧٦/١٠ ١٠/٧٦