التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٩٧ بتعيين سفير غير مقيم

1997/6 6/1997 97/6 6/97 ١٩٩٧/٦ ٦/١٩٩٧ ٩٧/٦ ٦/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير محمد بن طاهر بن علوي عيديد سفيرنا لدى جمهورية الهند سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من شوال سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٢ من فبراير سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٧م.
1997/6 6/1997 97/6 6/97 ١٩٩٧/٦ ٦/١٩٩٧ ٩٧/٦ ٦/٩٧