نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وإلحاقا لمرسومنا رقم ١٢ / ١٩٧٥.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين الرائد جابر تسكر مديرا بالمديرية العامة للمراسم السلطانية بديوان تشريفاتنا بصلالة.
المادة ٢
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٣٠ ربيع الأول ١٣٩٦هـ
الموافق: ٣١ مارس ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٦م.
1976/11 11/1976 76/11 11/76 ١٩٧٦/١١ ١١/١٩٧٦ ٧٦/١١ ١١/٧٦