نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٧ / ٧٤ بشأن القانون المصرفي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٧٦ بالموافقة على تأسيس بنك تنمية عمان وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٨١ بتأسيس بنك عمان للزراعة والأسماك وتعديلاته،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإدارة للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تؤسس بمقتضى أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عمانية عامة باسم “بنك التنمية العمانية ش.م.ع.ع”.
مادة (٢)
يسري على البنك المشار إليه الأحكام الواردة في الملحق المرافق، كما تسري عليه أحكام كل من:
أ- قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه باستثناء أحكام المادة رقم (١٣٢) منه.
ب- القانون المصرفي رقم (٧) لسنة ١٩٧٤ المشار إليه باستثناء أحكام المادة رقم (٤ – ١,٠٣) والفصل الثالث من الباب الرابع والمادة رقم (٤ – ٤,٠٦) منه.
مادة (٣)
يعفى بنك التنمية العماني من جميع الضرائب فيما عدا الرسوم الجمركية.
مادة (٤)
يباشر بنك التنمية العماني الاختصاصات المقررة لكل من بنك تنمية عمان وبنك عمان للزراعة والأسماك بمقتضى القوانين والمراسيم المعمول بها.
وتؤول إلى البنك كافة الأصول والخصوم وجميع الحقوق والالتزامات والسجلات المحاسبية والدفاتر الخاصة بكل من بنك تنمية عمان وبنك عمان للزراعة والأسماك.
ويستمر بنك التنمية العماني في تطبيق اللوائح والنظم السارية إلى حين صدور اللوائح والنظم الخاصة به وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في الملحق المرافق، على أن لا يشمل ذلك استلام طلبات قروض جديدة.
مادة (٥)
يلغى المرسومان السلطانيان رقم ٣١ / ٧٦ ورقم ٥٠ / ٨١ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٦)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٩ من أبريل سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٧م.
ملحق أحكام تأسيس بنك التنمية العماني (ش.م.ع.ع)
مادة (١)
تتمثل الأغراض الأساسية للبنك فيما يأتي:
١- تقديم القروض إلى الشركات العمانية المسجلة في السلطنة، والمؤسسات الفردية التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي عماني وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم والنظام الأساسي للبنك ولوائحه. ويكون تقديم القرض بغرض تمويل المشروعات التي تتصل اتصالا مباشرا بالمجالات الاقتصادية والخدمية الآتية:
أ- الزراعة والثروة الحيوانية.
ب- الثروة السمكية.
ج- الصناعة.
د- التصدير.
هـ- السياحة.
و- التعليم (الكليات والمعاهد والمدارس).
ز- الصحة (الخدمات العلاجية والتشخيصية).
ح- المكاتب المهنية.
ط- الحرف التقليدية.
ي- الورش.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى أو استبعاد أي من المجالات القائمة أو المضافة بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك.
٢- ضمان القروض التي تقدمها المصارف الأخرى أو المؤسسات المالية إلى الشركات العمانية والمؤسسات الفردية المشار إليها في البند رقم (١) من هذه المادة.
٣- إدارة برامج القروض والمنح التي تقدمها الحكومة للحرفيين.
مادة (٢)
يكون للبنك في سبيل تحقيق أغراضه الأساسية مباشرة ما يأتي:
١- المساهمة في رؤوس أموال شركات المساهمة العمانية العامة العاملة في المجالات المنصوص عليها في المادة السابقة، أو تقديم تعهد لتغطية ما يتعذر تغطيته عند الاكتتاب العام في أسهم هذه الشركات بنسبة لا تتجاوز ٥٪ من رأس مالها وبشرط أن لا تزيد هذه النسبة على ١٥٪ من جملة استثمارات البنك.
٢- قبول الودائع تحت الطلب أو لأجل وودائع التوفير.
٣- الاقتراض مع الغير بما في ذلك المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية، وسواء أكان ذلك في صورة اقتراض مباشر أم في صورة سندات تطرح للاكتتاب العام.
٤- ممارسة الأعمال المصرفية اللازمة لتنفيذ الأغراض المشار إليها.
مادة (٣)
يكون تقديم القروض للأغراض الآتية:
١- بالنسبة إلى المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات المنصوص عليها في البند رقم (١) من المادة رقم (١) من هذا الملحق:
أ- إنشاء مشروع جديد.
ب- دعم المشروعات القائمة إذا كانت تواجه صعوبات في الاستمرار في الإنتاج أو في تقديم الخدمات ما لم تكن هذه الصعوبات راجعة إلى سوء الإدارة أو الإهمال.
ج- التوسع في المباني وشراء الآلات والأجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لتوسيع المشروع أو زيادة طاقته الإنتاجية أو تحسينها أو التوسع فيما يؤديه من خدمات أو تحسينها وذلك بالنسبة إلى المشروعات القائمة التي تباشر نشاطها في مجالات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية والصناعة.
د- شراء الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لتوسيع المشروع أو زيادة طاقته الإنتاجية أو تحسينها وذلك بالنسبة إلى المشروعات القائمة التي تباشر نشاطها في مجال التصدير.
هـ- التوسع في المباني وشراء الآلات والأجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لتوسيع المشروع أو التوسع فيما يؤديه من خدمات أو تحسينها وذلك بالنسبة إلى المشروعات القائمة التي تباشر نشاطها في مجالات السياحة والتعليم والصحة والحرف التقليدية والمكاتب المهنية والورش.
٢- بالنسبة للمشروعات التي يتقرر إضافتها طبقا للبند رقم (١) من المادة رقم (١) من هذا الملحق: يحدد مجلس الإدارة البنك الأغراض بعد موافقة وزارة المالية. وفي جميع الأحوال يقتصر تقديم القروض بالنسبة إلى المشروعات الجاري تنفيذها في تاريخ مباشرة البنك لنشاطه على الأجزاء المتبقية من المشروع.
مادة (٤)
يحدد رأسمال البنك بمبلغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرين مليون ريال عماني مقسم إلى (٢٠ مليون) سهم اسمي قيمته ريال واحد، وتكتتب الحكومة في أسهم رأس مال البنك بالكامل.
مادة (٥)
مدة البنك غير محددة وتبدأ من تاريخ قيده بالسجل التجاري.
مادة (٦)
يتخذ البنك من محافظة مسقط مقرا قانونيا ومركزا رئيسيا له، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب أو توكيلات في داخل السلطنة أو خارجها.
مادة (٧)
يشكل مجلس الإدارة من رئيس وعشرة أعضاء يمثلون الجهات الآتية:
١- وزارة المالية.
٢- وزارة التجارة والصناعة.
٣- وزارة الزراعة والثروة السمكية.
٤- وزارة التنمية.
٥- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
٦- وزارة التراث القومي والثقافة.
٧- وزارة التربية والتعليم.
٨- وزارة التعليم العالي.
٩- وزارة الصحة.
١٠- غرفة تجارة وصناعة عمان.
ويصدر بتعيين الرئيس والأعضاء قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المشرف على وزارة المالية، ويحدد القرار نائبا للرئيس.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
مادة (٨)
يقدم البنك القروض للمشروعات التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية ٢٥٠ ألف ريال عماني فأقل وبعائد سعره ٩٪ سنويا تتحمل الحكومة ٦٪ منه ويتحمل المقترض ٣٪.
ويكون الحد الأقصى لقيمة القرض التي يقدمها البنك لأي مشروع في حدود ١٥٠٪ من رأس المال المدفوع إذا كان المشروع واقعا داخل محافظة مسقط (ما عدا ولاية قريات) و٢٥٠٪ من رأس المال المدفوع إذا كان المشروع واقعا خارج محافظة مسقط أو في ولاية قريات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة القرض على ١٦٥ ألف ريال عماني.
كما يجب ألا تتجاوز الضمانات أو القروض التي يقدمها البنك إلى مشروع واحد ١٠٠٪ من رأسمال الشركة أو المؤسسة المدفوع واحتياطياتها أو ١٠٪ من جملة موارد البنك أيهما أقل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تجاوز قيمة القروض أو الضمانات المقدمة من البنك لشخص واحد النسبة التي يحددها القانون المصرفي المشار إليه للالتزام الكلي المباشر أو الاحتمالي للشخص تجاه أي مصرف.
ويقصد بالالتزام الكلي المباشر أو الاحتمالي للشخص الواحد في تطبيق أحكام هذه الفقرة، مجموع الضمانات أو القروض التي تترتب للبنك في ذمة الشخص أو في ذمة زوجه وأولاده القصر أو أي منهم أو في ذمة أي من الشركات التي يملك فيها كل هؤلاء أو أي منهم نسبة لا تقل عن ٥١٪ من رأسمالها.
مادة (٩)
يكون للبنك تقديم قروض صغيرة بدون عائد لا تتجاوز ٥٠٠٠ ريال عماني للحرفيين وصغار المستثمرين وذلك وفقا للنظم والقواعد التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة المالية والبنك وبعد التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
مادة (١٠)
يكون صرف القرض من البنك، وسداده من المشروع، ورهن الأصول أو تقديم الضمانات والتأمينات اللازمة وفقا للأحكام الواردة في هذا الملحق والنظام الأساسي للبنك ولوائحه.
ويكون تحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين البنك والمشروع المقترض وفقا للعقود المبرمة فيما بينهما والنظام الأساسي للبنك ولوائحه.
مادة (١١)
تضمن الحكومة القروض التي يحصل عليها البنك في حدود أقصاها أربعة أمثال رأس المال والاحتياطات العامة للبنك.
مادة (١٢)
تعتبر أموال البنك أموالا عاما تتمتع بحقوق أموال الخزانة العامة للسلطنة وامتيازاتها ومراتبها على أموال مديني البنك وكفلائهم وللبنك تحصيل ديونه وحقوقه طبقا للإجراءات التي تحصل بها أموال الحكومة وبالأولوية على ما عداها من ديون وحقوق أخرى للغير، ويكون لإخطارات البنك لدى الوحدات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بإجراءات التسجيل العقارية أو التنفيذ، وفي مواجهة مديني البنك وكفلائهم وحقوقهم لدى الغير، صفة الإخطارات الحكومية الرسمية، كما تعطى دعاوى البنك ومطالباته وإجراءاته التنفيذية والإدارية صفة الاستعجال لدى المحاكم واللجان والدوائر وغيرها من المجالس الإدارية في السلطنة.
مادة (١٣)
يعد البنك النظام الأساسي له طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه وبما لا يتعارض مع ما جاء بهذا الملحق.
1997/18 18/1997 97/18 18/97 ١٩٩٧/١٨ ١٨/١٩٩٧ ٩٧/١٨ ١٨/٩٧