نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٨٥ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م مع شركة نورث ساوث ريسورسز ليمتد،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٦ بإجازة تنازل بعض الشركات عن أجزاء من حصتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٨٩ بإجازة تعديل الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٩١ بإجازة تنازل شركة ونترشال عمان بي في عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م لشركة ترانسويرلد أويل ليمتد،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٤ بإجازة تنازل إحدى الشركات عن جزء من حصتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٥ بإجازة تنازل إحدى الشركات عن جزء من حصتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م،
وعلى العقد المؤرخ ١ يناير ١٩٩٧م الذي تنازلت بموجبه شركة بخا اكسبلوريشن عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥ إلى شركة ال جي انترناشونال كورب القابلة لذلك التنازل،
وعلى خطاب وزير النفط والمعادن بتاريخ ١ مارس ١٩٩٧م بالموافقة على التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة تنازل شركة بخا اكسبلوريشن ليمتد عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥ المشار إليها لشركة ال جي انترناشونال كورب، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو التالي:
٣٠٪ انترناشونال بتروليوم بخا ليمتد.
٥٠٪ ال جي انترناشونال كورب.
١٠٪ ايجل اينرجي (عمان) ليمتد.
١٠٪ نوفس بخا ليمتد.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من رجب سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١١) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٧م.
1997/75 75/1997 97/75 75/97 ١٩٩٧/٧٥ ٧٥/١٩٩٧ ٩٧/٧٥ ٧٥/٩٧